السيد تقي الطباطبائي القمي

25

مباني منهاج الصالحين

من التيمم لا يجوز ذلك ( 1 ) . وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوئه إذا كان بعد دخول الوقت ( 2 ) . [ مسألة 145 : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ] ( مسألة 145 ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما ( 3 ) . [ مسألة 146 : الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط ] ( مسألة 146 ) : الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ أو